عقد مقاولة الإنشاء والتعمير: لم تضع النظم القانونية ولا شراح القانون تعريفًا مستقلاًّ لعقد مقاولة الإنشاء والتعمير، إلا ما أورده البعض من أنه: "عقد يتعهد بموجبه مقاول أو مهندس معماري بأن يبني لآخر - لقاء أجر - بناءً أو منشآت ثابتة أخرى" [13] ، ومعلوم أن مقاولات إنشاء المباني ونحوها تشمل جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات؛ كالهدم، والترميم، ومقاولات إنشاء الطرق والجسور، وحفر القنوات والمصارف، ومد خطوط السكك الحديدية، ومد أنابيب المياه وأسلاك التليفون والكهرباء، وفتح الأنفاق، وحفر الآبار، وما شابه ذلك [14]. وتحترم المحاكم الدولية ومحاكم كثير من الدول في أوروبا وأمريكا إصدارات الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ( FIDIC) [15] ، التي تضع الشروط النموذجية لعقود مقاولات الإنشاء والتعمير؛ للمحافظة على مستوى عالٍ من الأداء في ممارسة مهمتهم، ومن أشهر هذه الإصدارات: الإصدار الرابع لسنة 1987م [16]. [1] يوسف شلالة، المعجم العملي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية، منشأة المعارف، الإسكندرية د. ت، ص 399. [2] إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، بإشراف مجمع اللغة العربية، القاهرة: 1957، 2/ 773.
وقد اختار مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد الذي أعدته جامعة الدول العربية تعريفًا مقاربًا، حين نص في مادته (731) على أن: "المقاولة عقد يلتزم أحد المتعاقدين بمقتضاه بصنع شيء، أو أداء عمل، لقاء أجر". وقد أدى التطبيق العملي لعقد المقاولة إلى إضافة بعض القيود إلى هذا التعريف؛ لتمييز عقد المقاولة عن عقد العمل، ففي حكم لمحكمة النقض الفرنسية (سنة 1968م) ورد ما يلي: "في عقد المقاولة يتعهد شخص "المقاول" - مقابل أجر - بأن يؤدي عملاً بطريقة مستقلة لصالح شخص آخر "رب العمل" من غير أن يكون نائبًا عنه" [9] ، وقد أخذ بعض شراح القانون بهذا التعريف، وصاغه هكذا: عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر في مقابل أجر، دون أن يخضع لإدارته وإشرافه [10] ، وهو التعريف الذي تبناه القانون المدني الكويتي في المادة (661)، التي تنص على أن عقد المقاولة: "عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعًا له أو نائبًا عنه". متى تعتبر المقاولة مدنية؟ ومتى تكون تجارية؟ لا يختلف تعريف عقد المقاولة في النظم التجارية عنه في النظم المدنية، ولكن النظم التجارية تعتبر المقاولة عملاً تجاريًّا إذا قام بها شخص طبيعي أو معنوي قد اكتسب صفة (التاجر)، وهذه الصفة تختلف باختلاف النظم؛ ففي النظام السعودي - مثلاً - لا تعتبر جميع صور مقاولات إنشاء المباني ونحوها أعمالاً تجارية، ولا يكتسب منها هذا الوصف إلا ما كان فيه المقاول ملتزمًا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة للعمل [11] ، وعلى العكس من ذلك: يتفق القانون المصري والقانون الفرنسي على اعتبار المقاولة عملاً تجاريًّا ولو اقتصر المقاول على تقديم الأيدي المعاملة، أما إذا اقتصر دور المقاول على الإدارة والإشراف فلا يكتسب عمله الصفة التجارية، ويظل خاضعًا لأحكام القانون المدني [12] ، وتبدو أهمية وصف المقاولة بأنها عمل مدني أو تجاري في تحديد جهة الاختصاص القضائي، وفيما يتعلق بقواعد الإثبات.
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه. ولقد عرضت المجلة العدلية لعقد المقاولة في أحد فصول كتاب البيوع وفي نصوص متفرقة من الأجارة بنصها " إذا قدم الصانع العمل والعين معاً انعقد البيع استصناعاً وطبقت عليه أحكام البيع وإذا كانت العين من المستصنع كان الصانع أجبراً مشتركاً وطبقت عليه أحكام الأجارة ". في تلك الفترة الزمنية قصد المشرع إلى تنظيم علاقة بين مستصنع وصانع يعهد إليه بعمل ما فكان وضع الصانع بالنسبة للمستصنع أقرب ما يكون إلى وضع العامل بالنسبة لرب العمل. وتتمثل عناصر عقد المقاولة في:- 1/ ملزم للجانبين 2/ عقد معاوضة 3/ عدم تبعية المقاول 4/ عدم نيابته. التزامات رب العمل: 1/ تمكين المقاول من انجاز عمله. 2/ تسلم العمل بعد انجازه. 3/ دفع الأجر. التزامات المقاول: 1/ انجار العمل طبقاً للشروط. 2/ أن يوفد على نفقته ما يحتاجه من عمالة وأدوات ومهمات. كما يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنيين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشأت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشأت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشأت مدة أقل من عشر سنوات.
2/ ولعمال المقاول من الباطن أيضاً دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه. و المادة 683: للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم. يعمل الضمان ما يوجد في المباني والمنشأت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامتهم مدة الضمان عشر سنوات من وقت تسليم العمل. لا تسري هذه المادة على ماقد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن. دعوى الضمان: أن عيوب التصميم أما أن يرجع إلى خطأ في أصول الهندسة المعمارية كأن يكون من وضع التصميم لا تتوافر فيه الكفاية الفنية اللازمة أو لا يبذل العناية فيجئ التصميم معيباً من الناحية الفنية. وجاءت المادة 525تبين عيوب التصميم. إن المقاول يسأل عن عيوب التصميم إذا كانت غير خافية أو متعلقة بمخالفة قوانين البناء ولوائحه. الأصل أن خطأ رب العمل ينفي علاقة السببية فلا يلتزم المقاول بالضمان إذا كان العيب في المواد التي أحضرها رب العمل وأثبت المقاول هذا فلا مسئولية على المقاول. ونشير إلى أن أجازة رب العمل للخطأ لا تؤثر على مسئولية المقاول.
kioskodeapuesta.com, 2024