3) 28 /3 في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوما او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391ه ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب اخر راتب تقاضاه. 4) 28 /4 يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة او مدد الاجازات ا لتي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوما. كما لا يجوز التمتع بالاجازة على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالاجازة العادية عن خمسة عشر يوماً. 5) 28 /5 اذا حكم على الموظف بالسجن الذي يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من الاجازة العادية المستحقه. 6 تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها بالمادة ( 28 /1) من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل مايتمتع به منها عن ثلاثين يوما. ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي تعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.
ب) ان يكون منح الاجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية. فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ماسبق وان صرف له. 28 /15 تحدد اللجنة الطبية اللازمة لعلاج المريض المصاب بسبب العمل والذي تقرر علاجه في الخارج. واذا رأت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبو للبلد الذي تقرر فيه العلاج. ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلــد غير التي يقيم فيها في الداخل وضرورة وجود مرافق له. وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من وزارة الصحة. 28 /16 تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. يعمل باللائحة الحالية والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (1063) في 22 /6 /1396 حتى تصـدر اللائحة الجديدة [ و هذه استمارة مساءلة غياب [b] وتقبل فائق تحياتي
06-04-10 #2 شخصية مهمة جداً معلومات العضو مادة رقم (28) تحدد اللائحة انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف او يؤذن له فيها. تعتبر هذه المادة الواردة في نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقـــــم م49 في 10 /7 /1397هـ والمواد التفسيرية لها الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) في 27 / 7 /1397هـ هي المستندات النظامية في منح الاجازات التالية 1) الاجازة العادية. 2) اجازة العيدين. ) اجازة الامتحان الدراسي. 4) الاجازة الاضطرارية. 5) الاجازة المرضية. 6) اجازة المرافقة. 7) الاجازة الدراسية. 8) الاجازة الاستثنائية. 9) اجازة الوضع وعدة الوفاة للموظفات. وهناك اجازة لم ترد في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وانما ورد النص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (707) في 7 / 9 / 1391هـ وهي الاجازة الخاصة بالرياضيين. ثانياً: الاجازة العادية 1) 28 /1 يستحق الموظف اجازة عادية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة ب راتـب كامل يصرف مقدماً حسب اخر راتب تقاضاه الموظف. 2) 28 /2 تحدد الادارة وقت تمتع الموظف باجازته العادية ومدتها ولا يجوز تأجيل الاجازة الا في الحالات الضرورية على ان لا تزيد على ثلاث سنوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الكرام في هذا المنتدى المميز أتمنى أن أجد إجابه شافية كافية لما أريد: ماهو الإجراء النظامي لمعلم غاب وليس لديه أي رصيد من الاجازات الاظطرارية ومع ذلك فعذره مقبول وغيابه له مبرر في هذه الحالة كيف يكون الإجراء النظامي ؟ هل هناك استمارة وقرار حسم مع قبول العذر ويعد هذا الغياب غياب بعذر رغم الحسم أتمنى أن أجد إجابه وأن يرفق استمارة قرار الحسم والغياب بعذر مقبول ( وليس هناك رصيد إجازات اضطرارية) أخي المعلم الصبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم إذا نفذ رصيد المعلم من الإجازات الاضطرارية وكنت مقتنعاً بعذره يحسم عليه وبعتبر غياب بعذر ( هذا من الناحية النظامية) وتجد برفقه مسائلة الغياب وقرار حسم غياب بعذر وتقبل تحياتي
kioskodeapuesta.com, 2024